حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

395

كتاب الأموال

باب : في صدقة الغنم وسنّتها 1177 - ثنا أبو جعفر النّفيليّ ، ثنا عبّاد بن عوّام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزّهريّ ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كتاب الصّدقة فإذا فيه : وفي الغنم في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة وإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كلّ مائة شاة ، وليس فيها شيء حتّى تبلغ مائة ولا يؤخذ في الصّدقة هرمة ولا ذات عيب " ، أناه يحيى بن يحيى ، بهذا الإسناد نحوه « 1 » . 1178 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن عبد اللّه ومحمّد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما ، عن جدّهما ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لعمرو بن حزم : " وفرائض الغنم : في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة شاة ، فما زاد إلى المائتين ، ففيها شاتان إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كلّ مائة شاة ولا يخرج في صدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدّق " . 1179 - أنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابني المبارك ، عن يونس بن يزيد ، قال : قال ابن شهاب الزّهريّ : هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الذي كتبه في الصّدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطّاب قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد اللّه بن عمر فوعيتها على وجهها ، فإذا فيه : " ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتّى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت شاة ففيها شاة حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتّى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ، فليس فيها شيء إلا ثلاث شياه ، حتّى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ، ففيها أربع شياه حتّى تبلغ

--> ( 1 ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2 / 366 ، وعبد الرزاق في المصنف 4 / 6 ، والترمذي في سننه 3 / 17 .